كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على نفسه وماله (¬1) على ألف درهم وللعبد ألف درهم أو أكثر من ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتب على ألف دينار وللعبد أكثر من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يدخل بينه وبين عبده رباً.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على نفسه وماله وفي يدي العبد رقيق لسيده أو مال لسيده أيدخل ذلك في ماله؟ قال: لا. قلت: وما الذي يدخل في ماله من ذلك؟ قال: ما كان اكتسبه وكان له قبل ذلك. قلت: أرأيت إن كان له رقيق هل يدخل ذلك الرقيق في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت عنده (¬2) أَعْدال (¬3) بَزّ مما كان أعطاه سيده يتجر فيه هل يدخل ذلك في - ماله؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان عبداً مأذوناً في التجارة وكان في يده مال رقيق ومما كان اشترى فكاتبه (¬4) السيد على نفسه وماله هل يكون جميع ما في يده من ذلك في المكاتبة؟ قال: نعم إذا كان كما ذكرت. قلت: ولم؟ قال: لأنه في يده ومما اشترى. فأما إذا كان في يده لعبده (¬5) مال فلا يدخل ذلك في مكاتبته إذا كاتبه على نفسه وماله. قلت: وكذلك كل ما كان وهب له بعلم سيده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان وهب له مال بغير علم سيده فكاتب (¬6) على نفسه وماله أيدخل ذلك في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ويجوز جميع ما ذكرت لك من المكاتبة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على أن يخدمه شهراً هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم والخدمة غير معلومة؟ قال: أستحسن ذلك. ألا ترى أنا نجيز (¬7) المكاتبة على مال ليس بمعلوم. قلت: وكذلك لو كاتبه
¬__________
(¬1) ز: أو ماله.
(¬2) ف - عنده.
(¬3) م ف ز: أعدل. وعبارة ب جار: ولا يدخل ما أعطاه مولاه ليتجر فيه كعدل بز. والأعدال جمع العِدْل، وهو نصف الحِمْل يكون على أحد جنبي البعير. انظر: لسان العرب، "عدل".
(¬4) ز: وكاتبه.
(¬5) م ز: لعبيده.
(¬6) ز: وكاتب.
(¬7) ف: لا نجيز.

الصفحة 200