على أن يبني له داراً قد أراه آجُرَّها وجصّها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئراً قد وَقَّتَها (¬1) وسمى (¬2) طولها وقدرها وأراه (¬3) المكان؟ قال: نعم، هذا أيضاً في الاستحسان جائز (¬4). قلت: أرأيت إن كاتبه على أن يخدم (¬5) رجلاً شهراً ففعل فخدم الرجل شهراً هل (¬6) يعتق؟ قال: نعم. قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتبه (¬7) سيده على ألف يؤديها (¬8) إلى غير سيده (¬9) أيجوز (¬10) ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة (¬11) والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن (¬12) المكاتبة جائزة، ولأنه ليس فيها شرط (¬13) لسيده، فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على ألف درهم. قلت: أرأيت إذا ضمن لرجل مالاً بدون إذن (¬14) سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده، ولم (¬15) يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال (¬16) سيده (¬17) عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ (¬18) قال: لأنه أحاله من المكاتبة.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على مال أو نجمها عليه نجوماً ثم
¬__________
(¬1) ف ط: قد وقها. والتصحيح من ب جار.
(¬2) م - بئرا قد وقتها وسمى (غير واضح)؛ ز - قد وقتها وسمى.
(¬3) ز - وأراه.
(¬4) ز: أيضا هذا في الاستوا فانه جائز.
(¬5) ز - أن يخدم.
(¬6) ز: فهل.
(¬7) ز: لمكاتبه.
(¬8) ز: درهم.
(¬9) ز: السيد.
(¬10) ز - أيجوز.
(¬11) ز - سيده أتجوز المكاتبة على هذا قال نعم المكاتبة جائزة.
(¬12) ز: قال إن كانت.
(¬13) م: بشرط؛ ز - شرط.
(¬14) م ز - إذن.
(¬15) ف ز: أو لم.
(¬16) ز: أو حال.
(¬17) ف + أو أحال سيده.
(¬18) ف: ولم.