المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر (¬1). ألا ترى أني إنما ضمّنته قيمته يوم حفر البئر. قلت: أرأيت إن لم يكن المولى ترك (¬2) شيئاً هل يضمن ورثته شيئاً؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك إنما هو على المولى (¬3). قلت: أرأيت إن كان المولى ترك مالاً وعليه دين يحيط بماله أيضرب فيه (¬4) صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن وقع فيها آخر بعد ذلك دخل في القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء بالقيمة؟ قال: يكون بما في يديه بينهما جميعاً؛ لأن حقهما في القيمة واحد.
...
باب غصب المدبر
قلت: أرأيت مدبراً غصب من رجل دابة (¬5) فقتلها ما القول في ذلك؟ قال: تكون قيمة الدابة في عنق (¬6) المدبر يسعى فيها. قلت: وكذلك إن ماتت في يديه؟ قال: نعم. قلت: فهل على المولى من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ذلك دين في عنق العبد؛ ولأن هذا ليس بجناية العبد، ولا يشبه هذا الجناية في الناس. قلت: لم، ومن أين اختلفا؟ قال: الجناية يُدفَع بها العبد إذا جنى. وأما ما كان من غير الجناية فإن ذلك دين عليه في عنقه (¬7)، يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه. ولو اغتصب متاعاً فأهلكه
¬__________
(¬1) ز + دينا في مال المولى قلت لم قال لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر.
(¬2) ف - ترك.
(¬3) ز + قلت أرأيت إن لم يكن المولى ترك شيئاً هل يضمن ورثته شيئاً قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما هو على المولى.
(¬4) ز: بينه.
(¬5) ف: دابته.
(¬6) ز: الداية في عتق.
(¬7) ز: في عتقه.