كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

نصف قيمة مدبر صاحبه مدبراً، إلا أن يكون قيمة مدبره أقل من ذلك، فيكون عليه الأقل. قلت: وكذلك [كل] (¬1) ما جنى أحدهما على صاحبه؟ قال: نعم، يكون على سيد كل واحد منهما الأقل من الجناية ومن القيمة. قلت: ولا ينظر في أيهما بدأ بالجناية؟ قال: لا؛ لأن المولى إنما يغرم الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنى إن كان صحيحاً أو مقطوع اليد. قلت: أرأيت إن ماتا جميعاً؟ قال: يضمن كل واحد منهما قيمة مدبره، إلا أن يكون قيمة المدبر الآخر أقل، فيكون ذلك عليه. قلت: وسواء إن كان أحدهما بدأ بالضربة أو ضربا جميعاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك؟ قال: يكون (¬2) على مولى العبد الباقي قيمة مدبره، إلا أن تكون (¬3) قيمة الميت أقل، فيكون عليه الأقل، ويضمن مولى الميت الأقل من جناية الحي ومن قيمة الميت. قلت: وكذلك إن أعتقهما مولياهما جميعاً بعد الجناية كان (¬4) جناية كل واحد منهما على صاحبه على نحو ما ذكرت؟ قال: نعم، على كل واحد منهما الأقل من قيمة عبده وأرش جنايته على صاحبه إلى يوم أعتق الآخر سيده، ولا يضمن الفضل الذي حدث في الجناية بعد العتق. قلت: وجناية كل واحد منهما على صاحبه مثل جنايتهما على غيرهما، والحكم فيه على ما ذكرت (¬5) لي (¬6) في هذا الباب؟ قال: نعم.
...

باب جناية المدبر بين اثنين
قلت: أرأيت مدبراً بين رجلين جنى جناية ما القول فيه؟ قال: على
¬__________
(¬1) من ب جار ط.
(¬2) ز + أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك قال يكون.
(¬3) ز: أن يكون.
(¬4) ف: وكان.
(¬5) ز: ما ذكر.
(¬6) ط - لي.

الصفحة 451