لأنه بمنزلة إذا اغتصبه، فهو ضامن للأقل (¬1) مما جنى عليه مما استهلك ومن قيمة العبد (¬2).
...
باب جناية أم الولد والجناية عليها (¬3)
قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلاً خطأ (¬4) ما القول في ذلك؟ قال: على المولى قيمتها. قلت: وهي في ذلك بمنزلة المدبر والمدبرة؟ قال: نعم. قلت: وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية المدبر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم مات السيد (¬5) في ذلك المرض؟ قال: على السيد الأقل من قيمتها ومن الجناية دين في ماله. قلت: أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها؟ قال: جنايتها بمنزلة جناية الحرة. قلت: فإن كان سيدها لم يدع مالاً غيرها؟ قال: وإن كان.
قلت: أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية منقطع يدها أو فقأ عينها ما القول فيه؟ قال: على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها. قلت: أرأيت إن كان فقأ عينيها (¬6) أو قطع يديها؟ قال: عليه ما نقصها. قلت: وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولداً فادعياه جميعاً أيثبت (¬7) نسبه منهما؟ قال: نعم. قلت: وتكون الأمة أم ولد لهما جميعاً؟ قال: نعم.
¬__________
(¬1) م ف ز ط: للأولى. والتصحيح من ب جار.
(¬2) وانظر للتفصيل: المبسوط، 27/ 55.
(¬3) ز: عليهما.
(¬4) ز: حظا.
(¬5) ط: سيدها.
(¬6) ز: عينها.
(¬7) ز: أثبتت.