كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

باب المكاتب يجني (¬1) فيقضى عليه بذلك ثم يعجز
قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي (¬2) عليه بذلك ثم عجز؟ قال: يكون ما قضي به عليه ديناً، فإن أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه. قلت: وبأي (¬3) شيء يقضى عليه؟ قال: بالأقل من الجناية ومن قيمته: إن كانت قيمته أقل قضي عليه بقيمته، وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه بالجناية (¬4)، وكان ذلك ديناً عليه. فإذا عجز بعدما قضي بذلك عليه بيع (¬5) فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه. قلت: أرأيت إن قتل رجلاً خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك؟ قال: عليه عشرة آلاف (¬6) إلا عشرة دراهم (¬7). قلت: ولم لا تكون (¬8) عليه قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف؟ (¬9) قال: لأنه إن قتله رجل (¬10) خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة آلاف، وينقص من ذلك عشرة دراهم، وإنما أجعل (¬11) عليه مثل ما أجعل له في ذلك. قلت: وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو أكثر وقيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر؟ (¬12) قال: نعم، عليه عشرة آلاف [درهم] (¬13) إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم، لكل إنسان منهم بقدر حصته.
قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه أيضاً في الجناية الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى بعد ذلك جناية أخرى؟
¬__________
(¬1) ف + عليه.
(¬2) ف: ويقضى.
(¬3) م ط: وأي.
(¬4) ف - فإن أمسكها.
(¬5) ز: يبيع.
(¬6) ف + درهم.
(¬7) ف - إلا عشرة دراهم.
(¬8) ز: لا يكون.
(¬9) ف: أكثر من ألف.
(¬10) ط: إن قتل رجلا.
(¬11) ز: جعل.
(¬12) ف: وأكثر.
(¬13) من ط.

الصفحة 472