ولي المجني عليه الآخر بثلثي الدية (¬1) والذي لم يقض (¬2) له بجميع الدية. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أخذ ثلث العبد بثلث الدية، وإنما كان حق الأول الذي لم يقض (¬3) له في ثلثي (¬4) العبد لأن رقبته قد كانت وجبت له وللمفقوءة عينه، فكان (¬5) حقه في ثلثي رقبة العبد.
قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية فقتلت رجلاً خطأ، ثم فقأت عين آخر بعد ذلك، ثم ولدت ولدا، ثم إن المفقوءة عينه (¬6) خاصم المكاتبة، فقضي له بثلث قيمتها، هل يقضى له في الولد بشيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن عجزت المكاتبة بعد ذلك، ثم جاء ولي المقتول يخاصم وقد ردت في الرق، ما القول في ذلك؟ قال: تكون (¬7) دية المقتول في ثلثي رقبة الأم، فإن شاء المولى فدى ذلك بجميع الدية، وإن شاء دفعه. فإن فداه بيع (¬8) ثلث (¬9) المكاتبة (¬10) في دين المقضي له، أو يؤدي عنها مولاها. وكذلك إن دفع الثلثين. قلت: أرأيت إن بيع ثلث المكاتبة فلم يف (¬11) بما كان قضي للمقضي عليه هل له في الولد شيء والولد حي؟ قال: نعم، يباع ثلث الولد فيما بقي من حقه، أو يؤدي ذلك المولى. قلت: ولم؟ قال: لأن حقه دين في ثلث رقبة الأم، فولدها منها. ألا ترى لو أن مكاتبة عجزت وعليها دين، وقد كانت ولدت ولداً في مكاتبتها، فبيعت في الدين فلم يف (¬12) ثمنها بالدين، بيع معها ولدها فيما بقي من الدين. وكذلك الباب الأول، يكون ذلك في ثلث رقبة الأم والولد إذا لم يف (¬13). قلت: أرأيت إن كان إنما قضي لولى المقتول على المكاتبة، فقضي عليها أن تسعى في ثلثي قيمتها، ولم يقض (¬14) للمفقوءة
¬__________
(¬1) ف: القيمة.
(¬2) ز: لم يقضي.
(¬3) ز: لم يقضى.
(¬4) ز: في ثلث.
(¬5) ز: وكان.
(¬6) ز: عنه.
(¬7) ز: يكون.
(¬8) ز - بيع.
(¬9) ز: بثلث.
(¬10) ف: المكاتب.
(¬11) ز: يفي.
(¬12) ز: يفي.
(¬13) ز: لم يفي.
(¬14) ز: يقضي.