يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة؟ قال: لأن ما في يديه [من] (¬1) مال فهو بينهما بالحصص؛ لأن مالهم دين عليه كله.
...
باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
قلت: أرأيت مكاتباً ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل (¬2) خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب (¬3). قلت: وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب؟ (¬4) قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشترى أباه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولداً في مكاتبتها أو اشترته؟ (¬5) قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ولدها منها بمنزلة كسبها. قلت: وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولداً في كتابتها، ووُلِد لولدها ولد، فالولد (¬6) هاهنا (¬7) من كسبها؟ قال: نعم. قلت: فإن جُني على ولدها وولد ولدها (¬8) فهو لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (¬9) كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون؟ قال: لها. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد (¬10) له (¬11) في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جُني على ولد (¬12) المكاتبة جناية فلم تخاصم (¬13) في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك (¬14) الجناية؟ قال: للأم. قلت: ولم لا يكون
¬__________
(¬1) من ط.
(¬2) ز: رجلا.
(¬3) ف: المكاتب.
(¬4) ف: المكاتب.
(¬5) ز: أو اشتريه.
(¬6) ز - فالولد.
(¬7) ف - هاهنا.
(¬8) م - ولدها (غير واضح)؛ ز - وولد ولدها.
(¬9) ز + إن.
(¬10) ز: إذا ولدها.
(¬11) ز + ولد.
(¬12) ز: على هذا.
(¬13) ز: يخاصم.
(¬14) م - تلك، صح هـ.