كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. ألا ترى أنه لو قتله غير المولى كان عليه قيمته لها، فكذلك المولى.
قلت: أرأيت مكاتبة ولدت ولداً (¬1) في (¬2) مكاتبتها (¬3)، فجنى الولد جناية، فقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية، ثم إن الأم ضمنت ذلك عن ولدها لصاحب الجناية، هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء، وإنما هي على الولد (¬4). قلت: أرأيت إن أدت الأم فعتقت هل يجوز ذلك الضمان؟ قال: نعم. قلت: فإن عجزت فردت في الرق؟ قال: لا يجوز، ويكون ما كان من ذلك على الولد، ولا يكون على الأم من ذلك الضمان شيء، والضمان باطل. قلت: وكذلك لو كان على الولد دين ضمنته (¬5) الأم؟ (¬6) قال: نعم. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن ما كان من ذلك على الولد (¬7) فهو عليه، وليس بمنزلة المملوك لها. ألا ترى أنها إذا أدت فعتقت كان ذلك الدين على الولد دونها، وإن عجزت فردت في الرق كان ذلك على الولد في عنقه (¬8) دونها.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له (¬9) وامرأته مكاتبة (¬10) واحدة، وجعل نجومهما واحدة، ثم إن المكاتبة ولدت ولداً في كتابتها (¬11)، ثم جنى على الولد جناية أو قتل خطأ، لمن يكون أرش جنايته وقيمته؟ قال: يكون ذلك كله للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: لأنه من الأم، وهو بمنزلة كسبها. ألا ترى أن ما اكتسب الابن كان للأم دون الأب، فكذلك الجناية عليه. قلت (¬12): أرأيت إن أديا فعتقا لمن يكون ما كان (¬13) جُني على الولد؟ قال:
¬__________
(¬1) ز + له آخر.
(¬2) ز - في.
(¬3) ز: كاتبتها.
(¬4) ف - قلت ولم قال لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء وإنما هي على الولد.
(¬5) م زط: فضمنته.
(¬6) ز: فالأم.
(¬7) م ف ز: لأن الولد ما كان من ذلك؛ ط: لأن على الولد ما كان من ذلك.
(¬8) ز: في عتقه.
(¬9) ز - له.
(¬10) ف: كاتبه.
(¬11) ف: في مكاتبتها.
(¬12) ف: قال.
(¬13) ف + من.

الصفحة 501