للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا قد كان لها قبل أن يعتقا. قلت: أرأيت إن قتل الأب (¬1) ابنه خطأ أيلزمه من ذلك شيء؟ قال: نعم، يسعى في الأقل من قيمته [وقيمة الولد] (¬2)، والولد للأم، إلا أن تكون (¬3) قيمة الأب أقل من قيمة الأم، فيسعى في الأقل. قلت: أرأيت إن أديا بعد ذلك فعتقا هل تكون (¬4) تلك القيمة ديناً للأم عليه؟ قال: نعم. قلت: والأب في الجناية على الولد بمنزلة الأجنبي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قتل الولد الأم هل يلزمه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. قلت: وكذلك لو قتلت هي ولدها؟ قال: (¬5) نعم، لا يكون [من] (¬6) جناية واحدة (¬7) منهما على صاحبه شيء؛ لأنه كأنه (¬8) جنى على نفسه. قلت: أرأيت إن جنى الولد على الأب هل تلزمه (¬9) تلك الجناية؟ قال: نعم، يلزمه الأقل من قيمته ومن الجناية، وإن أديا فعتقا كان ذلك ديناً عليه. قلت: أرأيت إن قتل الولد الأب أيلزمه من ذلك شيء؟ قال: نعم، يلزمه الأقل من قيمته ومن قيمة أبيه، يسعى فيها. قلت: فهل يلزمه من المكاتبة شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن أمه حية تسعى (¬10) في المكاتبة. قلت: وكذلك إن كان الولد قتل الأم وبقي الأب لم يلزمه شيء من المكاتبة ما دام الأب حياً؟ قال: لا، أما هذا فيلزمه؛ لأنه بمنزلة أمه. قلت: أرأيت إذا قتل (¬11) أباه خطأ ثم أدت الأم جميع المكاتبة فعتقت هل يعتق معها ولدها؟ قال: نعم، هما حران جميعاً. قلت: فلمن (¬12) تكون السعاية التي سعى فيها الولد من قيمة الأب؟ قال: تأخذ الأم حصته مما أدت عنه، فتأخذ (¬13) ذلك من الولد، وما بقي من ذلك كان لورثة الأب، ولا يرث القاتل إلا أن يكون صغيراً؛
¬__________
(¬1) ز: الابن.
(¬2) ط: وقيمة ابنه. والزيادة من ب جار.
(¬3) ز: أن يكون.
(¬4) ز: هل يكون.
(¬5) ف: فقال.
(¬6) من ط.
(¬7) ز؛ واحد.
(¬8) ط: كان.
(¬9) ز: هل يلزمه.
(¬10) ز: يسعى.
(¬11) ز ط: إن قتل.
(¬12) م ف ز: فلم. والتصحيح من ط.
(¬13) ز: فيأخذ.