قال: لأنه قد اختار العبد حيث باعه. ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه قبل أن يبيعه كان بالخيار، إن شاء فداه، وإن شاء دفعه.
قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية، ثم كاتب المكاتب بعد ذلك العبد (¬1)، هل تجوز (¬2) مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو باعه جاز بيعه، فكذلك مكاتبته.
قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية (¬3) فقتل رجلاً خطأ، ثم إن العبد مات، هل لصاحب الجناية على المكاتب شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية كانت في عنق (¬4) العبد.
قلت: أرأيت عبد المكاتب لو فقأ (¬5) عينيه، أو قطع يديه، أو جدع (¬6) أنفه، فبرأ (¬7)، ما القول في ذلك؟ قال: يخير المكاتب، فإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته، وإن أبى أن يدفع فلا شيء له، والمكاتب في ذلك بمنزلة الحر. قلت: أرأيت إن باع المكاتب العبد بعد ذلك أو كاتبه، وقد برأ (¬8) العبد من ذلك، هل له على الجاني شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا اختيار منه، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له على الجاني ما نقصه.
...
باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجنيى جناية
قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف عبد له هل تجوز (¬9) المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى المكاتب جناية فقتل رجلاً خطأ ما القول في
¬__________
(¬1) ف - العبد.
(¬2) ز: هل يجوز.
(¬3) ف - جناية؛ ز: جنى.
(¬4) ز: في عتق.
(¬5) ف ز + رجل.
(¬6) ز: أو جذع.
(¬7) ز: فيرى.
(¬8) ز: بري.
(¬9) ز: هل يجوز.