كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

فقد وجب أرشها على [الحر] للسيد (¬1)، وإن كان العبد هو الذي بدأ فلا شيء (¬2) للسيد على الحر حين دفعه اليه، فإذا لم يُعلَم كان نصف ذلك على الحر للسيد، لأنه لا يجب عليه في حال ويجب (¬3) عليه في حال (¬4). قلت: أرأيت إن قال السيد: أنا أفديه، بكم يفديه؟ قال: يفديه (¬5) بجميع أرش الجناية كلها. ألا ترى لو عُلِمَ أيهما بدأ فاختار السيد إمساك العبد في الوجهين جميعاً كان عليه أن يفديه، وكذلك إذا لم يُعلَم إذا اختار فِداءه. قلت: أرأيت إذا فداه هل يرجع على السيد الحر بشيء؟ قال: نعم، بجميع أرش الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو علم أيهما بدأ فكان الحر الذي بدأ قبل ثم فداه السيد رجع على الحر بأرش جراحة العبد، [وَ] لو (¬6) كان العبد الذي بدأ (¬7) واختار أن يفديه رجع على الحر بأرش جراحته كلها، فكذلك إذا لم يُعلَم.
قلت: أرأيت عبدين التقيا ومع (¬8) كل واحد منهما عصا، فاضطربا، فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة، والسيدان مقران بالجراحتين جميعاً، وقد برآ جميعاً (¬9)، ما القول في ذلك؟ قال: يخير كل واحد منهما، فإن شاءا دفعاه وإن شاءا فدياه، فإن اختارا جميعاً الدفع صار عبد هذا لهذا وعبد هذا لهذا، ولا يرجع واحد منهما (¬10) على صاحبه بشيء سوى ذلك. قلت: أرأيت إن اختارا جميعاً الفداء ما القول فيه؟ قال: يفدي كل واحد منهما عبده بأرش جنايته عند صاحبه تاماً، ويصير عبد (¬11) كل واحد منهما له.
¬__________
(¬1) م ف ز: على السيد؛ ط: على الحر السيد. والتصحيح والزيادة مستفاد من ب جار؛ والمبسوط، 27/ 119.
(¬2) ط: فلا يقضي.
(¬3) م ف: ولا يجب. والتصحيح من ط.
(¬4) ز - ويجب عليه في حال.
(¬5) ف + قال يفديه.
(¬6) الواو من ط.
(¬7) ز: فدا.
(¬8) ف: مع.
(¬9) ز - وقد برآ جميعاً.
(¬10) ز - فإن شاءا دفعاه وإن شاءا فدياه فإن اختارا جميعاً الدفع صار عبد هذا لهذا وعبد هذا لهذا ولا يرجع واحد منهما.
(¬11) ز: عند.

الصفحة 537