كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

ابن (¬1) مخاض، وقال: في شبه العمد أرباعاً: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون (¬2). وبه يأخذ (¬3) أبو حنيفة وأبو يوسف.
وقال محمد في الخطأ بقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وفي شبه العمد بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثَنِيّة (¬4) إلى بازِل (¬5) عامِها، كُلُّها خَلِفَة، والخَلِفَة: الحامل، وهو قول عمر والمغيرة بن شعبة وأبي (¬6) موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم (¬7).
وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته: "ألا إنّ قتيلَ خطأِ العمد قتيلَ السوط والعصا فيه مائة من الأبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (¬8).
¬_________
(¬1) ف - ابن.
(¬2) الآثار لأبي يوسف، 218 - 219؛ والآثار لمحمد، 96؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 347. ورويت دية الخطأ عن ابن مسعود مرفوعاً أيضاً. انظر: سنن ابن ماجة، الديات، 6؛ وسنن الترمذي، الديات، 1؛ وسنن النسائي، القسامة، 35؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 356.
(¬3) ز: أخذ.
(¬4) ز: بينة.
(¬5) الثنية تقدم تفسيرها في الزكاة. والبازل من الإبل ما دخل في السنة التاسعة، والذكر والانثى فيه سواء. انظر: المغرب، "بزل".
(¬6) ز: وأبو.
(¬7) وروي مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو وصحابي مبهم. انظر: مسند أحمد، 3/ 410؛ وسنن الدارمي، الديات، 22. وروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى والمغيرة - رضي الله عنهم -. انظر: مسند أحمد، 1/ 49؛ وسنن أبي داود، الديات، 17؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 347. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 4/ 356 - 357.
(¬8) سنن ابن ماجة، الديات، 4؛ وسنن أبي داود، الديات، 17؛ وسنن النسائي، القسامة، 33.

الصفحة 552