كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

وفي ذكر الخَصِيّ ولسان الأخرس واليد الشلاء والرِّجْل العرجاء والعين القائمة العوراء (¬1) والسن السوداء وذكر العِنِّين حكم (¬2) عدل. بلغنا بعض ذلك عن إبراهيم النخعي (¬3).
وفي الدامية (¬4) من الشجاج - وهي التي تُدْمِي الرأس - حكم عدل. وفي الباضعة - وهي التي تَبْضَع (¬5) اللحم وهي فوق الدامية - حكم عدل أكثر من ذلك. وفي السِّمْحَاق حكم عدل - وهي أكثر من هاتين، إنما بينها وبين العظم جلدة رقيقة- حكم عدل أكثر من ذلك (¬6).
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: في السِّمْحَاق وفيما دونها حكم عدل (¬7).
وفي الضلع حكم عدل. وفي التَّرْقُوَة (¬8) حكم عدل. وفي الساعد إذا كسر أو كسر أحد الزَّنْدين (¬9) حكم عدل. وفي الساق إذا كسرت حكم عدل على قدر الجراحة. وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكم عدل فيما من الكف (¬10) إلى الساعد، فإن كان من المرفق كان في الذراع
¬__________
(¬1) م ف ز: والعوراء. والتصحيح من ط؛ والكافي، 3/ 133 و. وانظر: المبسوط، 26/ 80.
(¬2) ف: حكومة.
(¬3) الآثار لأبي يوسف، 219 - 220؛ والآثار لمحمد، 98؛ والمصنف لعبد الرزاق، 9/ 350، 373، 387؛ المصنف لابن أبى شيبة، 5/ 378، 381.
(¬4) ز: الدايمة.
(¬5) البَضْع الشَّقَ والقطع، وفي الشِّجَاج الباضعة، وهي التي جَرحت الجلدة وشقّت اللحم. انظر: المغرب، "بضع".
(¬6) ز - وفي السمحاق حكم عدل وهي اْكثر من هاتين إنما بينها وبين العظم جلدة رقيقة حكم عدل أكثر من ذلك.
(¬7) الآثار لمحمد،98؛ والحجة على أهل المدينة له، 4/ 366؛ والمصنف لعبد الرزاق، 9/ 307؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 352/ 5؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 375.
(¬8) التَّرْقُوَة واحدة التراقي، وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. انظر: المغرب، "ترقوة".
(¬9) ز: الزندين. الزَّنْدان عَظْمَا الساعد. انظر: المغرب، "زند".
(¬10) م ز: بين الكف.

الصفحة 554