كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

وإذا قالا جميعاً: لا ندري بما قتله، فهو مثل الأول في القياس، وينبغي أن يكون باطلاً، ولكني استحسنت في هذا أن أجيزه وأجعل عليه الدية في ماله.
ولا تجوز شهادة الأعمى في القتل، خطأ كان أو عمداً، على إقرار، ولا على فعل. وإن قال: رأيت ذلك (¬1) قبل أن يذهب بصري، فلا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال: لا تجوز شهادة المحدود في قذف، ولا شهادة النساء وحدهن. فإن كان معهن رجل وهما امرأتان مسلمتان فشهادتهما جائزة في قتل الخطأ. وكل جراحة خطأ، وكل شيء من ذلك يجب فيه الأرش بغير صلح مما لا يستطاع فيه القصاص، وما كان من ذلك فيه قصاص، فشهادتهن فيه باطل لا يجوز. ولا تجوز شهادة النساء في القصاص وإن كان معهن رجل. ولا تجوز فيه شهادة على شهادة، ولا كتاب قاض إلى قاض (¬2). والنفس وما دون النفس في ذلك سواء. والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي جائز في كل ما كان فيه الأرش في النفس وما دون النفس، في الخطأ والعمد الذي لا يستطاع فيه القصاص (¬3). بلغنا عن شريح وإبراهيم أنهما قالا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القصاص، ولا شهادة على شهادة (¬4).
¬__________
(¬1) ف - ذلك.
(¬2) ز: قاضي إلى قاضي.
(¬3) ز - القصاص.
(¬4) روى المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الشهادات عن شريح دابراهيم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وانظر: الآثار لمحمد، 112، 113. وروى المؤلف في كتاب الشهادات من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: 8/ 198 ظ. والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 533. وأخرج عبد الرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 329. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبد الرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 7/ 332 - 333، 8/ 329 - 330؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 533؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 2/ 273. وروي عن إبراهيم وشريح ومسروق وعطاء وطاوس والشعبي أنه لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود؛ انظر: كتاب الشهادات، الموضع السابق؛ والآثار لأبي يوسف، 162؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 553.

الصفحة 564