كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

في ثلاث سنين (¬1). فإن لم يكمل العدد خمسين كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون يميناً. ولأولياء (¬2) القتيل أن يختاروا في القسامة صالحي العشيرة الذين وجد (¬3) بين أظهرهم فيحلفونهم. ولو اختاروا منهم أعمى أو محدودًا (¬4) في قذف كان ذلك لهم، لأنها ليست بشهادة، وإنما تعقل (¬5) الدم. وكل ما يلزم العاقلة فعلى (¬6) المُقاتِلة من أهل الديوان. ولا يلزم النساء ولا الذرية من ذلك شيء ولا من ليس له ديوان. ولا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة. فإن لم يَسَعْ ديوان أولئك القوم لتلك الدية ضمّ إليها أقرب القبائل إليهم في النسب حتى لا يقع على الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة. والقاتل والذي حلف على القسامة والذي لم يقتل ولم يشهد في ذلك كلهم سواء، الدية عليهم سواء على أهل الديوان.
وإذا وجد القتيل بين قريتين أو سِكَّتين (¬7) فإنه يقاس، فإلى أيهما كان أقرب كان عليهم القسامة والدية. بلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى بذلك في قريتين (¬8). فإن نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا.
وإذا وُجد (¬9) قتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والكافر فإن القسامة على أهل القرية على المسلم والكافر، تكرر (¬10) عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون (¬11) يميناً إن (¬12) لم يكن فيها خمسون رجلاً (¬13)، ثم
¬__________
(¬1) المصنف لعبد الرزاق، 9/ 420؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 406؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 334.
(¬2) ف: لأولياء.
(¬3) ز: الذي أخذ.
(¬4) ز: أو محدود.
(¬5) ز: يعقل.
(¬6) م ف ز + أهل الديوان. والتصحيح من ط.
(¬7) ز: أو سكين.
(¬8) الآثار لأبي يوسف، 221 - 222؛ والمصنف لعبد الرزاق، 10/ 35؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، 202/ 3؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 2/ 181؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 394.
(¬9) ف - وجد.
(¬10) ز: يكرر.
(¬11) ز: خمسين.
(¬12) ز: فإن.
(¬13) زاد في المطبوعة: تكرر عليهم الأيمان.

الصفحة 566