كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

التي وجد في رحالهم. فإن كان العسكر في ملك الرجل فعلى صاحب الأرض على عاقلته القسامة والدية. وإن كان العسكر بفلاة من الأرض فوُجِد (¬1) في فُسطاطِ (¬2) رجل قتيل فعليه القسامة تكرر عليه الأيمان، وعلى عاقلته الدية. وإذا وجد بين (¬3) قبيلتين من عسكر قتيل فعليهما جميعاً إذا كان القتيل إليهم سواء القسامة والدية. وإن كان أهل العسكر قد لقوا عدوهم فلا قسامة في القتيل ولا دية، وإنما هذا مما أصاب العدو. فإن كان العسكر مختلطأ فأصيب (¬4) القتيل في طائفة منهم فإن كان أصيب في خِباء (¬5) أو فُسطاط فعلى صاحب الفسطاط والخباء. وإن كان في غير خباء (¬6) ولا فسطاط فهو على أقرب أهل الأَخْبِيَة إليه وعلى من في الخباء جميعاً.
وإذا وجد الرجل قتيلاً في قبيلة (¬7) فإنه لا يقبل في القسامة النساء، ولا الصبيان، ولا عبد، ولا مكاتب، ولا مدبر، ولا عبد قد عَتَقَ بعضُه وهو يسعى في بعض قيمته، في قول أبي حنيفة. ويقبل فيه الأعمى والمحدود في قذف والفاسق. والتخيير فيمن يحلف إلى الأولياء، يختارون من القبيلة من شاؤوا، وليس ذلك إلى الإمام.
وإذا وجد الرجل قتيلاً في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحد فإن الأيمان تكرر على المرأة حتى تكمل (¬8) خمسين يميناً، ثم تُفرَض (¬9) الدية على أقرب القبائل منها. وهذا قول محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها أقرب القبائل منها (¬10) فيقسمون ويعقلون. وكذلك القرية إذا كانت لرجل من أهل الذمة فإنه يحلف
¬__________
(¬1) ز: فهو.
(¬2) الفسطاط الخيمة العظيمة. انظر: المغرب، "فسط".
(¬3) ز - بين.
(¬4) ط: فأصاب.
(¬5) الخِباء الخيمة من الصوف. انظر: المغرب، "خبأ".
(¬6) ز - خباء.
(¬7) ز: في قتيله.
(¬8) ز: تكل.
(¬9) ز: ثم يفرض.
(¬10) ف - وهذا قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف فقال يضم إليها أقرب القبائل منها.

الصفحة 571