كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

أصحاب (¬1) عبد الله بن مسعود أنهم قالوا: لا قود إلا بسلاح (¬2).
وكل رجل قتل قتيلاً بسيف أو رمح أو رماه بسهم (¬3) أو نُشَّابَة أو عمود حديد أو سكين أو ما أشبه ذلك من السلاح فإن عليه فيه (¬4) القصاص إلا أن يعفو (¬5) أولياء القتيل أو يصالحوا على ما شاؤوا وتراضوا عليه. وكل ما اصطلحوا عليه من شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية.
وإذا اجتمع رهط على قتل رجل عمداً بسلاح فعليهم فيه القصاص. بلغنا عن عمر- رضي الله عنه - أنه قضى بذلك (¬6).
وإذا قتل الحر المملوك عمداً فإن عليه فيه (¬7) القصاص. بلغنا ذلك عن علي - رضي الله عنه - (¬8).
وإذا قتل الرجل الصبي عمداً فإن عليه فيه القصاص. وكذلك إذا قتل العبد الحر عمداً فإن عليه فيه القصاص (¬9). وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل عمداً أو الرجل (¬10) يقتل المرأ عمداً.
وإذا اشترك النساء والرجال في قتل رجل عمداً أو صبي أو امرأة عمداً فإن عليهم القصاص جميعاً.
¬__________
(¬1) ز: من أصحاب.
(¬2) روي عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر: سنن الدارقطني، 3/ 88.
(¬3) ز: منهم.
(¬4) ف - فيه.
(¬5) ز: أن يعفوا.
(¬6) رواه المؤلف عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، 3/ 17. وانظر: الموطأ، العقول، 13؛ وصحيح البخاري، الديات، 21. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 4/ 353؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 4/ 20.
(¬7) ز - فيه.
(¬8) المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 413.
(¬9) ز - بلغنا ذلك عن علي - رضي الله عنه - وإذا قتل الرجل الصبي عمدا فإن عليه فيه القصاص وكذلك إذا قتل العبد الحر عمدا فإن عليه فيه القصاص.
(¬10) ز: والرجل.

الصفحة 573