كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

وإذا قتل الرجل المسلم الرجل من أهل الذمة عمداً فإن عليه (¬1) فيه (¬2) القصاص. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يم أنه أقاد رجلاً مسلماً برجل من أهل الذمة، فقتل (¬3) المسلم بالذمي، ثم قال: "أنما أحق من وفى بذمته" (¬4). وبلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل رجل مسلم برجل (¬5) من أهل الحيرة ذمي، ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا يقتل (¬6).
وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمداً فإن عليهم فيه القصاص.
وكل قطع يزيد عمداً (¬7) من مفصل (¬8) أو إصبع فإن فيه القصاص في مثل ذلك الموضع. ولا تُقطع (¬9) اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع. ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل.
ولا يقتص من عظم ما خلا السن. بلغنا ذلك عن إبراهيم (¬10).
وقال: لا قصاص بين العبيد والأحرار ولا فيما بين العبيد فيما دون النفس. ولا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. ويجري (¬11)
¬__________
(¬1) ز: عليهم.
(¬2) ز - فيه.
(¬3) م ف ز: فقتله. والتصحيح من ط.
(¬4) الحجة على أهل المدينة للمؤلف، 4/ 341 - 344؛ والمصنف لعبد الرزاق، 10/ 101؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، 3/ 195؛ وسنن الدارقطني، 3/ 135؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 2/ 178؛ ونصب الراية للزيلعى، 4/ 335 - 336.
(¬5) ز - مسلم برجل.
(¬6) ز: لا يقبل. الآثار للمؤلف، 102؛ والحجة على أهل المدينة له، 4/ 355؛ والمصنف لعبد الرزاق، 10/ 102؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 2/ 177؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 337.
(¬7) ز: عمد.
(¬8) ز - من مفصل.
(¬9) ز: يقطع.
(¬10) روي نحو ذلك عن عمر وابن عباس وإبراهيم النخعي وغيرهم. انظر: الحجة على أهل المدينة للمؤلف، 4/ 414؛ والمصنف لعبد الرزاق، 9/ 461؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 380، 394؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 350.
(¬11) م ف ط - ويجري.

الصفحة 574