كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

بين (¬1) المسلمين وأهل الذمة القصاص (¬2) في النفس وفيما دونها.
ولا تُقطع (¬3) يدان بيد واحدة، وليس هذا كالنفس. وإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل عمداً كانت عليهما الدية في أموالهما. وكذلك العينان والرجلان. ولولا الأثر والسنة لم يقتل اثنان بواحد (¬4). فأخذنا في النفس بما جاء من الأثر (¬5) والسنة، وأخذنا فيما دون النفس بالقياس (¬6).
وإذا قطع رجل يد رجل من نصف الساعد، أو قطع الرِّجْل من نصف الساق، فلا قصاص عليه في ذلك، لأنه في غير مفصل. وعليه في ذلك دية اليد وحكومة عدل فيما قطع من الساعد مع الكف، في ماله ذلك كلُّه.
ولا يُقْتَصّ للرجل (¬7) مِن أبيه (¬8) في النفس ولا فيما دونها- بلغنا ذلك (¬9) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬10) ولا من جده ولا من أمه ولا
¬__________
(¬1) ز: وبين.
(¬2) م ف ط: والقصاص. وزاد في ط: واجب. وزيادة الواو في قوله "والقصاص" هنا تعكس المعنى تماما، فيكون المعنى أنه لا قصاص بين المسلمين وأهل الذمة فيما دون النفس، وهو عكس رأي الأحناف، فقولهم في المسألة أنه يجب القصاص فيما دون النفس بين المسلمين وأهل الذمة. انظر: المبسوط، 26/ 137. ولم ينتبه المحقق الأفغاني -رحمه الله- إلى ذلك.
(¬3) ز: يقطع.
(¬4) يقصد بذلك قضاء عمر - رضي الله عنه - المار قريباً.
(¬5) ف: في الأثر.
(¬6) وقد ذكر المؤلف في كتاب الإقرار عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يقطع يدان بيد. انظر: 6/ 22 و. وروي ذلك من قول الزهريّ. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 9/ 479.
(¬7) م ف زط: الرجل.
(¬8) ط: من ابنه. وهو خطأ. وعبارة ب جار: ولا يقاد والد بولده. وعبارة الحاكم: ولا قصاص على الأبوين والأجداد والجدات في قتل الولد وجرحه. انظر: الكافي، 3/ 133 ظ. وانظر: المبسوط، 26/ 90.
(¬9) ف - ذلك.
(¬10) سنن ابن ماجة، الديات، 22؛ وسنن الترمذي، الديات، 9. وانظر لتفصيل طرقه: نصب الراية للزيلعي، 4/ 339 - 341.

الصفحة 575