كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

كالحال في قبض (¬1) المال. وإنما هذا استحسان، وكان ينبغي في القياس أن لا تقع (¬2) بينهما شركة قبضا المال أو لم يقبضا.
وإذا قطع رجل إصبع رجل من مفصل، ثم قطع يد الآخر، أو بدأ باليد ثم قطع الإصبع، وذلك كله في اليمنى، ثم اجتمعا جميعاً، فإنه يقطع إصبعه (¬3) بإصبع هذا، ثم يخير (¬4) صاحب اليد، فإن شاء قطع ما بقي، وإن شاء أخذ دية يده من مال القاطع. ولو جاء صاحب اليد قبل صاحب الإصبع قطعت له اليد. فإن جاء صاحب الإصبع بَعْدُ أَخَذَ أرشَ إصبعه (¬5) من مال الذي قطعهما (¬6).
ولو قطع رجل إصبع رجل من مفصل، ثم قطع إصبع [رجل] آخر (¬7) من مفصلين، ثم قطع إصبع (¬8) [رجل] آخر (¬9) كلها، وذلك كله في إصبع واحدة (¬10)، ثم اجتمعوا جميعاً، قُطع منه المفصل الأعلى لصاحب المفصل الأعلى، ثم يخير (¬11) صاحب المفصلين، فإن شاء قُطع له المفصل الأوسط بحقه كله، وإن شاء أخذ ثلثي دية الإصبع من ماله، ثم يخير صاحب الإصبع، فإن شاء أخذ ما بقي كله بإصبعه، وإن شاء أخذ دية إصبعه من مال الذي قطعها.
فإذا قطع كف رجل من مفصل، ثم قطع يَدَ آخَر (¬12) من مرفق، ثم اجتمعًا جميعاً، فإن الكف يقطع لصاحب الكف، ثم يخير صاحب المرفق،
¬__________
(¬1) م ف ز ط: كالحال وقبض. وانظر: المبسوط، 26/ 143.
(¬2) ز: لا يقع.
(¬3) ز: إصبعته.
(¬4) ز: ثم يجيز.
(¬5) ز: إصبعيه.
(¬6) ز: قطعها.
(¬7) م ف ز: أخرى. وفي ط: إصبعاً أخرى.
(¬8): أصابع. وليس بسديد. والتصحيح من المبسوط، 26/ 144.
(¬9) ف ز. أخرى.
(¬10) ط: وذلك كله في أصابع يد واحدة.
(¬11) ز: ثم يجبز.
(¬12) م ف زط: أخرى. والتصحيح من المبسوط، 26/ 145.

الصفحة 577