كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

القصاص. وكذلك لو شق بطنه بعود أو ذبحه بقَصَبَة (¬1) ففي هذا كله القصاص، لأن هذا قد وقع موقع السلاح. وإن ضربه بعمود (¬2) حديد أو بسَنْجَة (¬3) حديد أو ما أشبه ذلك من النحاس والحديد فعليه القصاص. ولو ضربه بحجر أو بعصا حديد حتى يدمغه لم يكن فيه قصاص. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه إذا جاء مِن هذا ما يُعرَف أنه مثل السلاح أو أشد ففيه القصاص. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا غرّق الرجل رجلاً فلا قصاص عليه، وعلى عاقلته الدية. بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قضى بنحو (¬4) ذلك (¬5)، مِن قِبَل أنه قد ينفلت (¬6) من الماء. ولو صنع (¬7) به من ذلك ما يعرف (¬8) أنه لا يخرج ولا ينفلت من الماء (¬9) كان فيه الأرش أيضاً، ولا قصاص فيه،
¬__________
(¬1) ز: أو بقبضه. القصبة واحدة القصب، وهو كل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا. انظر: المغرب، "قصب".
(¬2) ف: بعود.
(¬3) سنجة الميزان وصنجته ما يوزن به. انظر: مختار الصحاح، "صنج"؛ ولسان العرب، "سنج".
(¬4) ف + من.
(¬5) لعله يقصد ما رواه في كتاب الإكراه حيث قال: ذكر أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: استعمل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا على جيش، قال: فخرج نحو الجبل فانتهى إلى نهر ليس عليه جسر في يوم بارد، فقال أمير ذلك الجيش لرجل: انزل فابغ لنا مخاضة نجوز فيها، فقال الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت، قال: فأكرهه فدخل الماء، فقال: يا عمراه يا عمراه! ثم لم يلبث أن هلك، فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة، فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه! فبعث إلى أمير ذلك الجيش فنزعه، وقال: لولا أن يكون سنة لأقيدنه منك، وغرمه الدية، وقال: لا تعمل في عملا أبدا. انظر: 5/ 73 ظ. وأخرجه البيهقي نحوه في السنن الكبرى، 8/ 322.
(¬6) ز: قد يتلفت.
(¬7) ط: ولو منع.
(¬8) ف: ما لا يعرف.
(¬9) م ز + ولو صنع به من ذلك ما يعرف أنه لا يخرج ولا ينفلت؛ ف - من الماء.

الصفحة 582