كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

وإذا شهد رجلان وامرأتان فقضى القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة فانهما يضمنان من ذلك الربع، مِن قِبَل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة، على الرجل من ذلك الربع ثلثاه وعلى المرأة ثلثه. ولو رجعت المرأة الباقية كان على الرجل والمرأتين النصف، على الرجل من ذلك الربع وعلى المرأتين الربع. وإن رجعوا جميعاً فإن على كل رجل ثلثيه (¬1) وعلى المرأتين الثلث. ولو كان مكان المرأتين عشر نسوة لم يكن عليهم إلا الثلث، لأن النسوة هاهنا بمنزلة رجل واحد وإن كثرن. ألا ترى أن ثلثاً وأكثر من ذلك إنما يقطع بشهادتهن ما يقطع بامرأتين. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا شيء عليها، لأنا لم نقض بشهادتهم. ولو رجع الرجلان ضمنا الدية، ولا ضمان (¬2) على المرأة (¬3).
وإذا عفا المقتول عن الضربة أو عن الجناية أو عن الشجة أو عن الجرح أو اليد المقطوعة ثم برأ من ذلك وصح وهو خطأ كان عفوه جائزاً، وإن مات فعفوه باطل مِن قِبَل أنها نفس، وإنما عفا عن غير النفس، في قول أبي حنيفة. وإن عفا عن الضربة وما يحدث منها أو عن الجناية أو عن الجرح وما يحدث فيها فإن عفوه جائز من ثلثه في قول أبي حنيفة.
وإذا جرحت (¬4) المرأة رجلاً جرحا خطأ فتزوجها عليه فالنكاح جائز، وإن برأ فلها أرش الجرح مهر مثلها. وكذلك إذا تزوجها على
¬__________
= السدس، وعلى النساء خمسة أسداس. وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النساء النصف، لأن النساء كلهن بمنزلة رجل. ألا ترى أنهن لو شهدن وحدهن لم يؤخذ بشهادتهن؛ لأنهن بمنزلة رجل واحد. ولو لم يرجعن جميعاً ورجع من النساء ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأنه قد بقي رجل وامرأتان ما تتم به الشهادة. ولو رجعت امرأة بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان ربع المال؛ لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى التسع نصف المال؛ لأنه قد بقي نصف الشهادة. وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا واحد. انظر: 8/ 218 ظ. وانظر للشرح: المبسوط، 16/ 187 - 188.
(¬1) ز: ثلثاه.
(¬2) م ط: لا ضمان.
(¬3) ز: على الامرأة.
(¬4) ز: خرجت.

الصفحة 596