كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

مال له. فإن شهدوا أنه أخذ منه ألفاً على أن يعفو (¬1) عنه يوما إلى الليل فهذا عفو، وهذا صلح جائز، ولبقية الورثة حصتهم من الدية.
محمد عن أبي يوسف عن سليمان عن زيد بن وهب قال: وجد رجل مع امرأته رجلاً فقتلها بالسيف، فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه، فجعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لمن لم يعف حصته من الدية (¬2).
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لكل وارث حصته من الدية رجلاً (¬3) كان أو امرأة إذا عفوا في العمد أو من الخطأ (¬4).
أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهريّ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب فقال: من يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورّث امرأة مِن عَقْل زوجها شيئاً؟ فقام إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وكان على بني (¬5) كلاب فقال: أتاني كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورّث امرأة أَشْيَم مِن عَقْل أشيم (¬6).
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشار عبد الله بن مسعود في دم عفا عنه بعض الورثة، فقال عبد الله: قد أحيا هذا بعض النفس، فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى (¬7) يقبلوا (¬8) ما عفا هذا عنه، وللذي لم يعف حصته من الدية. فقال عمر: وأنا أرى (¬9) ذلك (¬10).
¬__________
(¬1) ز: أن يعفوا.
(¬2) المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 418؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 8/ 59 - 60.
(¬3) ز: رجل.
(¬4) الآثار لأبي يوسف، 161؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 416.
(¬5) م زط: على شيء.
(¬6) تقدم تخريجه قريباً.
(¬7) ف - يقتلوه حتى.
(¬8) ز: يقتلوا.
(¬9) م ز: "أدري.
(¬10) الآثار لمحمد، 103؛ والحجة على أهل المدينة له، 4/ 383؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 418؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 8/ 60.

الصفحة 599