كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

وإذا كان الدم بين اثنين، فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو جميعاً معاً، وهو عمد، والقاتل ينكر ذلك، فلا شيء لواحد منهما عليه. وإن ادعى القاتل العفو منهما (¬1) فلا دية عليه أيضاً في ذلك، مِن قِبَل أنه لم يقر لهما بمال. فإذا شهد أحدهما على صاحبه بالعفو وصدقه المشهود له عليه فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون للشاهد شيء، ولكني أدع القياس وأجعل له نصف الدية. ولو شهد أحدهما على صاحبه بعفو ثم شهد الآخر على صاحبه بالعفو أيضاً والقاتل يجحد ذلك بطل حق الشاهد الأول، وكان للباقي نصف الدية إذا أكذبهما القاتل.
ولو أن رجلاً أخذ السكين فوَجَأ بها رأس إنسان، فأَوْضَحَت، ثم جر السكين قبل أن يرفعها حتى شجْه أخرى إلى جانبها (¬2)، فاتصلت أو لم تتصل، فإن هذه مُوضِحة واحدة، وعليه فيه القصاص. ولو أن هذا كان خطأ كان فيه أرش موضحة واحدة. ولكن لو رفع السكين ثم وجأه أخرى إلى جنبها فاتصلت أو لم تتصل فإن هذه موضحة (¬3) أخرى يقتص (¬4) منها في العمد. وعليه في الخطأ أرش الموضحتين، لأنه قد رفع يده، والأول لم يرفع يده، فلذلك اختلف.
وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفي عينه تلك بياض ينقصها فإن المفقوءة عينه (¬5) بالخيار، إن شاء اقتص من عينه الناقصة، وإن شاء أخذ دية عينه. وإن كانت المفقوءة هي الناقصة فليس فيها قصاص، وفيها حكم عدل.
وإذا قطع الرجل يد الرجل وفيها ظفر مسود أو جرح لا ينقصها (¬6) فإن فيها القصاص، لأن هذا لا ينقص.
¬__________
(¬1) ف - جميعاً.
(¬2) ز: إلى جانبهما.
(¬3) ز - واحدة وعليه فيه القصاص ولو أن هذا كان خطأ كان فيه أرش موضحة واحدة ولكن لو رفع السكين ثم وجأه أخرى إلى جنبها فاتصلت أو لم تتصل فإن هذه موضحة.
(¬4) ز: يقبض.
(¬5) ز: عنه.
(¬6) ز: لأنه قصها.

الصفحة 600