كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

فإن المال لابنة (¬1) الأخ من الأم، لأنها من ولد الأم.
فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ولأب (¬2) وجداً أبا أم فهو سواء في القولين على ما وصفت لك.
فإن ترك عمته وابنة أخ فالمال لابنة الأخ وسقطت العمة.
فإن ترك ابنة ابنة وجداً أبا (¬3) الأم فالمال لابنة الابنة، وسقط الجد أبو الأم.
فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة، وسقطت ابنة ابنة (¬4) الابن.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فللخالة من الأب [والأم] (¬5) الثلث، وما بقي فللعمة من الأب والأم، وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك (¬6) ابن ابنة وابنة ابنة أخرى أو هما ولد ابنة واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين (¬7) وثلاث خالات وثلاث عمات فلابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وامرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلابنة (¬8) الأخ من الأب والأم ولابنة الأخ من الأم على ستة أسهم، لابنة الأخ من الأم سهم، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وهو خمسة
¬__________
(¬1) م: للابنة.
(¬2) ف - وأم ولأب.
(¬3) ت: وجد أبو.
(¬4) ف - ابنة.
(¬5) تأتي هذه المسألة قريباً مروية عن علي - رضي الله عنه -. انظر: 4/ 38 ظ.
(¬6) ت - فإن ترك؛ صح هـ.
(¬7) ف ت: متفرقات.
(¬8) ت: فللابنة.

الصفحة 70