فإن ترك ابن خال وابنة خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الخال الثلثان، ولابنة الخالة (¬1) الثلث (¬2).
فإن ترك ابن (¬3) ابنة خالة وابن ابن خالة (¬4) فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابنة الخالة الثلث، ولابن ابن الخالة (¬5) الثلثان (¬6).
فإن ترك ابن ابنة خالة وابنة ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابنة ابن الخالة الثلثان، ولابن ابنة الخالة الثلث في قول [أبي يوسف] الأول، وهو قول محمد. ثم قال (¬7) أَبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان، وللأنثى الثلث.
وإذا هلك الرجل وترك جده أبا أمه وترك ابن ابنة أخ لأبيه وأمه فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: المال لابن ابنة الأخ. وكذلك ابن ابنة ابنة (¬8) أخ لأب وأم أو لأب وجد أبو (¬9) أم في قولهم على ما وصفت لك.
قال محمد بن الحسن:
فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم فالمال بينهما،
¬__________
(¬1) م: الخال.
(¬2) ت - لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث.
(¬3) ف: ابنة.
(¬4) م - ابن خالة (غير واضح).
(¬5) م - ولابن ابن الخالة.
(¬6) ت - لابن ابنة الخالة الثلث ولابن ابن الخالة الثلثان.
(¬7) م - ثم قال (غير واضح).
(¬8) ت + ابنة.
(¬9) ت: وجداً أبا.