كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
فالمشتري بالخيار إلا أن يضع عنه البائع برضاه مقدار ما غرر به وخانه، والله أعلم.
***
الصفحة 100
512