كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
المبحث الأول الاختلاف على أصول العقد
قال القرافي: الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل (¬١).
وقال ابن قدامة: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله (¬٢).
وقال السيوطي: الأصل العدم وبراءة الذمة (¬٣).
[م - ٥٨٣] إذا اختلف العاقدان على أصل العقد، مثل أن يقول البائع: بعتك هلا الشيء بألف، فيقول الآخر: ما اشتريت.
أو يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة بألف، فيقول المالك: ما بعت.
فإذا أنكر أحدهما وجود بيع بينهما، فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا كان أو مشترياً، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
قال القرافي: "الاختلاف في وقوع العقد، فيصدق منكره مع يمينه إجماعًا" (¬٤).
---------------
(¬١) الفروق (١/ ١٨٨).
(¬٢) المغني (١٠/ ٢٦٦).
(¬٣) الأشباه والنظائر (ص ٦٦).
(¬٤) الذخيرة (٥/ ٣٢١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، وانظر تكملة فتح القدير (٨/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، وقال الماوردي في الحاوي (٥/ ٢٩٦): "اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين:
أحدهما: أن يختلفا في أصل العقد.
والثاني: في صفته.=