كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
المطلب الثاني إذا اتفقا على اشتراط الأجل واختلفا في قدره
الاختلاف في قدر الأجل كالاختلاف في أصل الأجل، فالقول قول من ينفيه؛ لأنّ الأصل عدمه، ولأنه منكر، والقول قول المنكر.
[م - ٥٨٨]، قد يتفق البائعان على البيع، ويتفقان على أن الثمن مؤجل، ولكن يختلفان في قدر الأجل، فالبائع يقول: الأجل لمدة شهر، والمشتري يقول: بل شهران، فمن المقدم قوله؟
وللجواب على ذلك نقول: لم يختلف قول الحنفية، والحنابلة، والشافعية في مسأله الخلاف في أصل الأجل عن الخلاف في قدر الأجل، فالقول عندهم واحد في المسألتين:
فقيل: القول قول من ينكر الأجل، كما هو مذهب الحنفية.
وقيل: يتحالفان، ويتفاسخان، كما هو مذهب الشافعية.
وكلا القولين هما روايتان في مذهب الحنابلة، والمذهب عندهم ما يوافق قول الحنفية.
قال ابن عابدين: "أطلق الاختلاف في الأجل، فشمل الاختلاف في أصله، وقدره فالقول لمنكر الزائد" (¬١).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٠)، وقال الكساني في بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٢): "إن اختلفا في أصله -يعني الأجل- لا يتحالفان، والقول قول البائع مع يمينه ... وإن اختلفا في قدره فالقول قوله أيضا".