كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
يدعي حلوله، فالمشتري هو المدعى عليه، فالقول قوله بيمينه؛ لأنّ الأصل عدم الحلول.
القول الثالث:
إن كانت السلعة تالفة فالقول لمن أشبه قوله عادة الناس في الأجل، أي من تشهد له القرينة، فإن لم تشهد لأحد منهما تحالفا.
والعمل بالقرينة عند وجودها جيد، لكنه قد يقال: إذا كان العمل للقرينة، فما الفرق بين فوات السلعة وقيامها، فلماذا لا يعمل بالقرينة مطلقًا، قامت السلعة أو فأتت؟ (¬١).
الترجيح:
ما رجحته في مسألة الخلاف في أصل الأجل أرجحه هنا لعدم الفارق بين المسألتين، والله أعلم.
---------------
(¬١) التاج والإكليل (٤/ ٥١١)، الذخيرة (٥/ ٣٢١، ٣٢٢)، الشرح الكبير (٣/ ١٩١)، الشرح الصغير (٣/ ٢٥٢).