كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

وجه الفرق بين المسألتين:
أن مدعي البطلان: منكر للعقد، فيقدم قوله؛ لأنّ الأصل عدم البيع.
وأما مدعي الفساد فهو لا ينكر العقد، بل يدعي أمرًا زائدًا، وهو المفسد، ومدعي الصحة ينكره، والقول قول المنكر.

القول الثاني:
أن القول لمدعي الصحة، وهذا مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، والأصح عند الشافعية (¬٣)، قال المالكية: ما لم يغلب الفساد، فيقدم قول مدعي الفساد.
---------------
= والباطل: ما كان في ركنه خلل، كبيع المحنون، وبيع الميتة، وبيع غير المميز.
والفاسد: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، كما لو باع شيئًا بثمن مؤجل، وكانت مدة الأجل غير معلومة.
انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٣)، البحر الرائق (٦/ ٧٥).
انظر الجامع الصغير (ص ٣٢٢)، غمز عيون البصائر (٢/ ٢٧٥، ٢٧٦)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ١٣١)، لسان الحكام (ص ٣٥٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٤)، و (٦/ ٢٦٣)، تبيين الحقائق (٤/ ١٢٢)، فتح القدير (٧/ ١٠٨).
(¬١) تبصرة الحكام (٢/ ٨٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، منح الجليل (٥/ ٣٢٨)، حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ٢٠٠)، الذخيرة (٥/ ٣٢١)، الشرح الصغير (٣/ ٢٥٦)، مواهب الجليل (٣/ ٣٢٨).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٤٥٥)، الكافي (٢/ ١٠٥)، المغني (٤/ ١٤٠)، المبدع (٤/ ١١٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦).
(¬٣) المهذب (١/ ٢٩٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٤٤)، حاشية البجيرمي (٣/ ٣١٨)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٧٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢١، ٩٨)، السراج الوهاج (ص ٢٠٣).

الصفحة 140