كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

الإجارة بغبن فاحش، فلا يحكم بوقوعها بمجرد القول والادعاء؛ لأن الأصل في العقود الصحة" (¬١).
ومنها ما ذكره ابن حجر الهيتمي فيما لو اختلف المتعاقدان في رؤية المبيع، فالقول قول مثبتها، وعلل ذلك: بأنه الموافق لقاعدة أن القول قول مدعي الصحة، ولأن إقدام المنكر على العقد اعتراف منه بصحته، ففيه تكذيب لدعواه، ولأن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة كما صرحوا به (¬٢).
ومنها ما ذكره في شرح منتهى الإرادات: إذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغر أو إكراه ... وأنكره الآخر، فقول المنكر؛ لأن الأصل في العقود الصحة (¬٣).
---------------
(¬١) (١/ ٤٨٢).
(¬٢) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٣٢).
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦).

الصفحة 144