كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

المبحث الأول الاختلاف في تعيين المبيع
إذا اختلف المتعاقدان وكان كل منهما مدعيًا ومدعى عليه تحالفا.
[م - ٥٩١] قد يختلف البائع والمشتري في تعيين المبيع، سواء أكان الاختلاف في تعيين جنسه، كما لو قال: بعتني هذه السيارة، قال: بل هذا الحيوان، أم كان الاختلاف في تعيين نوعه، كالاختلاف بين الجيد والرديء، أم كان الاختلاف في تعيين عينه، كبعتك هذه السيارة، قال: بل هذه السيارة.
فإذا اختلف البائعان في ذلك، وكانت السلعة قائمة لم تتغير فقد اختلف العلماء في هذا على قولين:

القول الأول:
يتحالفان، ويتفاسخان، وهذا مذهب الحنفية, (¬١)، والمالكية (¬٢)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣). . . . . .. . . . .
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٢)، المبسوط (١٣/ ٣٧)، البحر الرائق (٧/ ٢١٨)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٧٧٨)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٦١).
(¬٢) جاء في المدونة (٤/ ٤٣): "إن قال: أسلفتك في قمح، وقال البائع: بل أسلفتني في شعير، أو قال: أسلفتك في حمار، وقال الآخر: بل أسلفتني في بغل، قال: يتحالفان، ويترادان الثمن ... ".
وانظر الخرشي (٥/ ١٩٥، ١٩٦)، التاج والإكليل (٤/ ٥٠٩)، جامع الأمهات (ص ٣٦٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٩)، الشرح الكبير (٣/ ١٨٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨).
(¬٣) في مذهب الشافعية وجهان: =

الصفحة 147