كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

الفصل الثالث: خيار الغبن
المبحث الأول: تعريف الغبن
يعتبر خيار الغبن من خيار النقيصة.

وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحًا (¬١):
بأنه "عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله، أو اشتراها كذلك" (¬٢).
وعرفه ابن ميارة الفاسي: "الغبن: هو أن يشتري بأكثر من القيمة بكثير، فيغبن المشتري، أو يبيع بأقل من القيمة بكثير، فيغبن البائع" (¬٣).
وعرفه الشافعية: الغبن الفاحش: وهو ما لا يحتمل غالبًا (¬٤).
---------------
(¬١) جاء في المصباح المنير (ص ٤٤٢): "غَبَنَهُ في الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ غَبْنًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ مِثْلُ غَلَبَهُ فَانْغَبَنَ، وَغَبَنَهُ أَيْ: نَقَصَهُ، وَغُبِنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ مَغْبُون: أَيْ مَنْقُوصٌ في الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْغَبِينَةُ اسْمٌ مِنْهُ، وَغَبِنَ رَأْيَهُ غَبَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ قَلَّتْ فِطْنَتَهُ وَذَكَاؤُهُ".
(¬٢) مواهب الجليل (٤/ ٤٦٨، ٤٦٩).
(¬٣) شرح ابن ميارة على تحفة الكلام (٢/ ٣٩).
(¬٤) حاشيتا قليبوبي وعميرة (٢/ ٤٢٨)، تحفة المحتاج (٥/ ٣١٦).

الصفحة 15