كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

ويجاب:
لا نسلم أن المشتري غارم، بل الغارم البائع؛ لأن المشتري يطالبه بزيادة الصفة في المبيع التي لا تثبت بمجرد العقد، وإنما تثبت بالشرط، والأصل عدم الاشتراط.

الترجيح:
بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن قول من قال: إن المقدم قول البائع مع يمينه هو الأقوى، يؤيده بذلك نص وتعليل، أما النص فحديث ابن عباس، وحديث ابن مسعود وأما التعليل، فلأن البائع هو المدعى عليه، والله أعلم.
***

الصفحة 166