كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

فرع صفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم
[م - ٥٩٦] إذا قيل إن القول قول البائع مع يمينه، فهل يمينه على البت (القطع والجزم)، أو على نفي العلم بالعيب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
اليمين علي البت مطلقًا، لا على نفي العلم، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤).

وجه من قال: إن اليمين على البت:
لا ينتفي حق الرد للمشتري إلا إذا كانت اليمين على البت والقطع إلا أن يكون النفي على فعل الغير، فإنه يقبل أن تكون على نفي العلم.

القول الثاني:
اليمين على نفي العلم مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).
---------------
(¬١) البحر الرائق (٧/ ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٠٩).
(¬٢) الوسيط (٣/ ١٤١)، المجموع (١١/ ٦٢٤، ٦٢٥).
(¬٣) الإنصاف (١٢/ ١١٧)، المغني (٤/ ١٢١)، الكافي (٤/ ٥١٧)، المبدع (٤/ ١٠٠)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٩)، تصحيح الفروع (٤/ ١١٣).
(¬٤) المنتقى للباجي (٤/ ١٩٤).
(¬٥) القوانين الفقهية (ص ١٧٥).
(¬٦) الإنصاف (١٢/ ١١٧).

الصفحة 177