كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
دليل من قال: إن اليمين على نفي العلم.
لا يمكن له أن يحلف على البت، فلعل العيب كان موجوداً ولم يعلم به، فليحلف على نفي العلم.
القول الثالث:
يحلف البائع على البت في الظاهر من العيوب، وعلى نفي العلم بالخفي منها، وهذا مذهب المالكية (¬١).
دليل من فرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي:
أن العيب الظاهر يمكن للبائع أن يحلف على البت، لإمكان العلم بعدم وجوده، بخلاف العيب الخفي، فإنه لا يمكن أن يحلف على البت، فلعله كان موجودًا ولم يعلم به.
الراجح:
أرى أن مذهب المالكية قول وسط بين القولين، وحجته قوية، والله أعلم.
---------------
(¬١) المنتقى للباجي (٤/ ١٩٤)، القوانين الفقهية (ص ١٧٥).