كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

المبحث الثالث الاختلاف في قدر المبيع
الفرع الأول إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع
[م - ٥٩٩] إذا اختلف المتبايعان في مقدار المبيع، وكان المبيع قائمًا فمن يؤخذ بقوله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يتحالفان، ثم يفسخ البيع إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه (¬٤).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٥٩) و (٨/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٤، ٣٠٥)، لسان الحكام (١/ ٢٣٧)، البحر الرائق (٧/ ٢١٨)، الهداية شرح البداية. وقيده بعض الحنفية بأن يكون الاختلاف قبل التقابض، فإن اختلفا بعد التقابض في مقدار المبيع، فالقول قول المشتري.
انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٦٥).
(¬٢) الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٩)، التاج والإكليل (٤/ ٥٠٩, ٥١٠)، الخرشي علي خليل (٥/ ١٩٦ - ١٩٧)، شرح ميارة (٢/ ٣٥، ٣٦).
(¬٣) الحاوي للماوردي (٥/ ٢٩٧)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥)، السراج الوهاج (ص ٢٠٢)، المهذب (١/ ٢٩٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٤٥٦).

الصفحة 187