كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

دليل من قال: يتحالفان:
الدليل الأول:
أن كلاً منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) (¬١) (¬٢).

الدليل الثاني:
استدلوا بما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا" (¬٣).
هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.

الدليل الثالث:
القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلاً منها أحد عوضي العقد (¬٤).

القول الثاني:
القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة (¬٥).

دليل من قال: القول قول البائع:
أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر
---------------
(¬١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(¬٢) انظر مجمع الأنهر (٣/ ٣٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).
(¬٣) انظر المرجعين السابقين.
(¬٤) انظر: المغني ٦/ ٢٨٤.
(¬٥) المغني (٤/ ١٣٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦) مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٩).

الصفحة 188