كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

وجه هذا القول:
الوجه الأول:
أن البائع هو المدعي، حيث يدعي وجود القبض وتقرر الثمن، والمشتري ينكر، فهو المدعى عليه، وقد قال في - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) (¬١).

الوجه الثاني:
حكي الإجماع على أن القول قول المشتري، جاء في تبيين الحقائق: "ولو قال: إني اشتريت منه مبيعًا إلا أني لم أقبضه، كان القول قوله بالإجماع" (¬٢).

الوجه الثالث:
أن الأصل عدم القبض حتى يثبت، ولم يثبت القبض.
---------------
= وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (٤/ ٩٩) , كشاف القناع (٣/ ٢٢٦)، شرح الزركشي (٢/ ٧١)، المغني (٤/ ١٢١).
(¬١) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.
(¬٢) تبيين الحقائق (٥/ ١٩)، وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ١٨٩).

الصفحة 196