كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
المسألة الأولى أن يكون الثمن مؤجلاً
لا يحبس المبيع والثمن مؤجل (¬١).
[م - ٦٠٥] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، وتم العقد على هذا، فهل يجب على البائع تسليم المبيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يجب على البائع تسلم المبيع إلى المشتري أولاً، ولا يحق له أن يطالب بتسليم الثمن قبل حلول الأجل، وليس له الحق في حبس المبيع. وهذا قول أكثر أهل العلم (¬٢).
وجه القول بذلك:
أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل فقد أسقط حقه بقبض الثمن حالاً وإذا أسقط حقه ذلك برضاه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.
القول الثاني:
للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة (¬٣). والراجح الأول.
---------------
(¬١) المبسوط (١٣/ ١٩٢).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٩)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٠).
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٤٦٠)، الفروع (٤/ ١٣١).