كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

وعلى هذا سيكون الكلام في الخلاف في الثمن على الخلاف في قدره، وما عداه مقيس عليه، والاختلاف في قدره تارة يكون والسلعة قائمة، وتارة يقع، والسلعة فائتة، أو تالفة، وسوف نتناول خلاف الفقهاء في هاتين المسألتين إن شاء الله تعالى، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
---------------
= وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨) بلغة السالك (٣/ ١٥٥)، الشرح الكبير (٣/ ١٨٨)، جامع الأمهات (ص ٣٦٨)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٩)، الذخيرة (٥/ ٣٢١)، موطأ مالك (٢/ ٦٧١) , شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٠٨).
وفي مذهب الشافعية قال في الوجيز (٩/ ١٥٥): "ولو اختلفا في جنس الثمن، أو بعض صفاته، فهو كالخلاف في القدر، وكذا الاختلاف في قدر المبيع".
وفي مذهب الحنابلة: انظر كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٣٨)، شرح الزركشي (٢/ ٨٠) كشف المخدرات (١/ ٣٨٩).

الصفحة 212