كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
[م - ٦٠٧]، إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، بأن قال البائع: بعتك سلعتي بألف دينار، وقال المشتري: اشتريتها بخمسمائة، والسلعة قائمة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول:
يتحالفان، ويترادان، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١) المبسوط (١٣/ ٢٩)، البحر الرائق (٧/ ٢١٨، ٢١٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٧)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٦٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٥) , درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٤٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٢).
(¬٢) الحاوي (٥/ ٢٩٧)، شرح الوجيز (٩/ ١٤٩) وما بعدها، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، المهذب (١/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٧٣).
(¬٣) المدونة (٤/ ٣٩٣)، الثمر الداني في شرح رسالة القيرواني (ص ٦١٢)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٤٩, ٣٥٠)، الشرح الصغير (٣/ ٢٤٩)، المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٦١)، الخرشي (٥/ ١٩٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨)، منح الجليل (٥/ ٣١٥).
(¬٤) المغني (٤/ ١٣٦)، الفروع (٤/ ١٢٥)، الإنصاف (٤/ ٤٤٥، ٤٤٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦).

الصفحة 213