كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

حتى يكون عينًا، وإذا كان أول التسليمين عليه، وهو تسليم الثمن، فأول اليمينين عليه أيضًا.

القول الثاني:
يبدأ الحلف بالبائع، وهو قول لأبي حنيفة، وأحد القولين عن أبي يوسف، واختاره زفر (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وأظهر القولين عند الشافعية (¬٣)، ومذهب الحنابلة (¬٤).

دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع:
الدليل الأول:
(ح-٤٩١) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود، وفيه: قال عبد الله فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
[حسن بمجموع طرقه] (¬٥).
---------------
(¬١) المبسوط (١٣/ ٣٠)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥).
(¬٢) حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٤١)، الخرشي (٥/ ١٩٦)، شرح ميارة (٢/ ٢٢).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٢)، المهذب (١/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥، ٩٦)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٢١٣)، نهاية المحتاج (٤/ ١٦٢، ١٦٣).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٤٤٦)، المبدع (١/ ٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦).
(¬٥) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٧٨).

الصفحة 222