كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

المسألة الثالثة إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أو يحتاج إلى فسخ القاضي
[م - ٦١٠] إذا وقع التحالف بين المتبايعين، هل لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد، أو يحتاج الأمر إلى فسخ القاضي؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:
لا ينفسخ إلا بحكم القاضي، وهذا أصح القولين في مذهب الحنفية (¬١)، وقول عند المالكية (¬٢)، وأصح القولين في مذهب الشافعية (¬٣).

وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي:
الوجه الأول:
أن المتبايعين لما تحالفا لم يثبت ما يدعيه كل واحد منهما، وقد اعترفا
---------------
(¬١) جاء في بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩): " إذا تحالفا، هل ينفسخ البيع بنفس التحالف، أو يحتاج فيه إلى فسخ القاضي، اختلف المشايخ رحمهم الله فيه: قال بعضهم: ينفسخ.
وقال بعضهم: لا ينفسخ إلا بفسخ القاضي عند طلبهما، أو طلب أحدهما، وهو الصحيح".
وانظر البحر الرائق (٧/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٦٩)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٦٢).
(¬٢) المشهور في مذهب المالكية أن الفسخ يحتاج إما إلى حكم حاكم، وزاد بعضهم: أو يتراضيا على الفسخ، انظر الشرح الصغير (٣/ ٢٥٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، وأومأ الخرشي أنه هو المشهور (٥/ ١٩٦).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٩٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٤٥)، السراج الوهاج (ص ٢٠٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٨٣)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٢١٤).

الصفحة 229