كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
وأما في الباطن، فقد اختلف الفقهاء في انفساخه على خمسة أقوال:
القول الأول:
إن العقد ينفسخ في الباطن، وهو مذهب أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه (¬١)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، والصحيح في مذهب الحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
ينفذ الفسخ في الظاهر فقط دون الباطن، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، ووجه عند الشافعية (¬٦).
القول الثالث:
إن كان البائع صادقًا انفسخ البيع في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن كان البائع ظالماً انفسخ ظاهرًا، لا باطنًا، وإن كان المشتري ظالماً انفسخ في حقه ظاهراً وباطنًا، وهو وجه عند الشافعية (¬٧)، وقول أبي الخطاب من الحنابلة (¬٨).
---------------
(¬١) فتح القدير (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٠٩)، مجمع الأنهر (٢/ ١٧٠).
(¬٢) حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٩)، الخرشي (٥/ ١٩٦)، التاج والإكليل (٤/ ٥١٠)، جامع الأمهات (ص ٣٦٨)، الشرح الصغير (٣/ ٢٥٠).
(¬٣) المهذب (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)، مغني المحتاج (٢/ ٩٦)، أسنى المطالب (٢/ ١١٩)،
(¬٤) كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)، الإنصاف (٤/ ٤٥٠)، المبدع (٤/ ١١٣)، المغني (٤/ ١٣٧)، الفروع (٤/ ١٢٥).
(¬٥) التاج والإكليل (٤/ ٥١٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٩).
(¬٦) المهذب (١/ ٢٩٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٨٤).
(¬٧) المهذب (١/ ٢٩٤).
(¬٨) الإنصاف (٤/ ٤٥٠)، المغني (٤/ ١٣٧).