كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

القول الثالث:
إن اختلفا في قيمة الهالك تواصفاه، ثم قوم، فإن اختلفا في صفته، فالقول للبائع إن انتقد الثمن، وإن لم ينتقد فللمشتري، وهذا مذهب المالكية (¬١).

الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد:
هذا القول يعتمد تقديم قول الغارم، فالمشتري إن لم ينتقد الثمن فهو الغارم، والبائع هو الغارم إن كان المشتري قد انتقد الثمن.

الراجح:
الذي أميل إليه أن القول قول المشتري مع يمينه.
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٤/ ٤٦٠)، الخرشي (٥/ ١٤٨).

الصفحة 247