كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

كما أن اشتراط أن يكون النهي لحق الله سبحانه وتعالى؛ لأن النهي إن كان لحق العاقد، كما في البيع على بيع أخيه، وكما في زيادة الناجش ونحوها، فإن البيع قد يصح مع التحريم، وهذا مذهب الجمهور (¬١).
---------------
(¬١) سيأتي العزو عنهم عند العزو على ثبوت الخيار للمشتري، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع.

الصفحة 273