كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب" (¬١).
جاء في البحر الرائق: "اختار عماد الدين الرد بالغبن الفاحش إذا لم يعلم به المشتري ... وقال الإِمام جمال الدين جدي إن غره فله الرد، وإلا فلا" (¬٢).
وجاء في التاج والإكليل: "حكى ابن القصار أن مذهب مالك: للمغبون الرد إذا كان فاحشًا، وهذا إذا كان المغبون جاهلاً بالقيم" (¬٣).
ومعناه: إذا لم يكن جاهلاً في القيمة، وعلم أنه مغبون فيها، ودخل على بينة فلا رد بدعوى الغبن.
وقال ابن حزم: "ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي ... إلا بمعرفة البائع والمشتري معًا بمقدار الغبن في تلك، ورضاهما به" (¬٤).
أما إذا كان الغبن لم يقع تحت رضا المشتري، فهل يثبت للمشتري الخيار إذا ثبت أنه قد غبن في البيع؟
اختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال:
القول الأول:
له الخيار مطلقًا، وبه يفتى في مذهب الحنفية (¬٥)، واختاره البغداديون من
---------------
(¬١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٥٢).
(¬٢) البحر الرائق (٦/ ١٢٦).
(¬٣) التاج والإكليل (٤/ ٤٦٨).
(¬٤) المحلى (مسألة: ١٤٦٤).
(¬٥) البحر الرائق (٦/ ١٢٥).